المادة (50)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (50) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مكتب التفتيش بقيد الاوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الاوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به اليه المفتش.