المادة 50
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 50 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد اجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة ايام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 50 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.