المادة الخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تطبق ضريبة الدخل وفقا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي . ب – يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقا للفقرة ( ا ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.