المادة الخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي، يحدد ايراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة ، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.