١\- يعاقب بالقتل كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص او اكثر. ٢\- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الاعلى لها؛ في اي من الحالات التالية: ا\- اذا اقترنت باستعمال او اشهار اي من الاسلحة او المتفجرات. ب\- اذا كانت من خلال احد الاندية او المنظمات غير الهادفة الى الربح. ‌ج\- اذا عاد الجاني الى ارتكاب الجريمة. ‌د\- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.