المادة الخمسون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر رئيس امن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور النظام.
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.