تعديلات المادة المادة الخمسون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 11 / 4 / 1425 ه ، لتصبح بالنص التالى : " يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة باكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة." يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة باكمال النصاب فيما دون المائة سيارة.