١\- للوكيل ان يتخلى عن الوكالة اذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط اعلام موكله بتخليه عنها. ٢\- اذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل ان يتخلى عن الوكالة الا اذا وجدت اسباب جدية تسوغ ذلك، على ان يعلم الغير بذلك ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصلحته. ٣\- يلتزم الوكيل في جميع الاحوال بمتابعة القيام بالاعمال التي بداها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، والا لزمه التعويض عن الضرر. ٤\- اذا كانت الوكالة باجر وتخلى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب او بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.