المادة الثامنة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الايداع بلا اجر فلا ينعقد الا بالقبض.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.