١\- يلتزم المودع لديه بان يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص المعتاد، فان كان الايداع باجر فعليه ان يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد. ٢\- للمودع لديه ان يحفظ الوديعة بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الايداع باجر.