يجب ان يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الاتي: ا \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب \- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج \- طلبات الاستئناف على الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة.