يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الاجنبي في المملكة \-وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والاربعين) من النظام\- الاتي: ١\- ان يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق احكام النظام او اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة. ٢\- ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وان تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ٣\- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، او قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في اي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم او القرار (خمس) سنوات على الاقل.