المادة الحادية والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ترتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد في المادة (السادسة والاربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والاربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 3- ترتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والاربعين) بالنسبة الى كل فقرة على حدة وفقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها. 4- تعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.