اذا لم يكن للمعدن او المادة او مشتقاتها في نقطة التصدير او نقطة الاستغلال داخل الدولة سعر متعارف عليه، فتقدر الوزارة القيمة العادلة للمعدن او المادة او مشتقاتها المشمولة في النظام بحسب مقتضى الحال.