المادة الحادية والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن للمعدن او المادة او مشتقاتها في نقطة التصدير او نقطة الاستغلال داخل الدولة سعر متعارف عليه، فتقدر الوزارة القيمة العادلة للمعدن او المادة او مشتقاتها المشمولة في النظام بحسب مقتضى الحال.