في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للاحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه ان يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالاوجه وفي المواعيد المحددة لذلك. ويجب تحرير ورقة الاحتجاج واعلانها ولو تعذر استصدار امر الجهة المختصة في الوقت المناسب.