تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش او عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة اشهر بحد اقصى (10.000) عشرة الاف ريال، وذلك في الحالات الاتية : 1 - اذا توفي المشترك نتيجة اصابة عمل او توفي صاحب عائدة عجز كلي او جزئي مستديم. 2 - اذا توفي مشترك ممارس للعمل وقد امضى المدة التي تؤهل افراد عائلته لاستحقاق معاش. 3 - اذا توفي صاحب معاش تقاعد او عجز غير مهني. وتحدد اللائحة من تصرف اليهم المنحة، كما يجوز لمجلس الادارة زيادة الحد الاقصى للمنحة لاسباب مسوغة.