١\- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التالية لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ٢\- اذا حكمت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.