المادة الحادية والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شانها ان تغير في البيانات المساحية الى ادارة الاراضي والمساحة؛ لبحثها واعادتها الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.