المادة الحادية والخمسون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن الغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب اعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة القيد.