المادة الحادية والخمسون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريف شركة التوصية البسيطة: ١\- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الاقل شريكا من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق اخر يضم على الاقل شريكا من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها الا في حدود حصته في راس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ٢\- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن. ٣\- تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.