المادة الحادية والخمسون
من نظام العمل
استند إلى المادة الحادية والخمسون من نظام العمل 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعديلات المادة المادة الحادية والخمسون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الاحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق الاثبات، ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابة العقد في اي وقت. اما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد". يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق الاثبات، ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابة العقد في اي وقت، اما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.