المادة الحادية والخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم \- كليا او جزئيا \- او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكالة.