يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام ان يطلب ادخال اي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه اليه الاعتراض، ويكون ادخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن ادخل ان يودع لدى الادارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، الا بعد انقضاء الثلاثين يوما المذكورة في هذه المادة.