المادة (51)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (51) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما ياتي: ا - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الاول لكل محكمة فيها نائبان فاكثر. ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. ج - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فاكثر يكون عنوان النائب الاول: معاون رئيس المحكمة . د - نائب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فاكثر. ه - قاضي المستعجلة الاولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة الاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية. و - قاضي المستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظر في امور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان. ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.