المادة 51
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 51 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية اجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوما في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها الى دفعتين او ثلاث دفعات في السنة الواحدة على ان لا تقل كل دفعه عن خمسة عشر يوما ولا يجوز الجمع بين الاجازة السنوية والاجازة الميدانية.