المادة 51
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 51 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد به نص اخر فان النقل والتعيين والاثبات والالحاق والاعارة المنصوص عليها بالفصل الاول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا.