المادة الحادية والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. ٢\- يعد شريكا في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من: ا\- ساهم عن طريق الاتفاق او التحريض او المساعدة على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ب\- اخفى او اتلف \- عمدا \- اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او تحصلت منها، او مستندات كان من شانها كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. ج\- مكن موقوفا او سجينا او مطلوبا في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب او سهل له ذلك.