المادة الحادية والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يلاحظ في تسجيل السيارات الجديدة ما ياتي: ( ا ) السيارات الجديدة التي يتعذر استيرادها قبل انتهاء مدة الكشف الرسمية تسجل حمولتها لشركاتها من تاريخ ورودها واتمام الكشف عليها، على ان تقدم الشركة المستوردة للسيارات الجديدة ما يثبت طلبها الفعلي للسيارات وفتح اعتماداتها واسباب التاخير بمستندات قانونية مقبولة لدى النقابة. ( ب ) في حالة قيام الشركة المسجلة بطلب سيارات جديدة لا تحسب لها حمولة السيارات الجديدة الا بعد ورودها فعلا، وبعد انتهاء الكشف عليها في موعد الكشف على السيارات الجديدة ولا تعطي حصتها من النقل الا بعد استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات، ان كان الدور الحالي للتوزيع قد تخطاها. ( ج ) اما الشبكات الجديدة التي تقدمت بطلب التسجيل في موعده الرسمي وطلبت بالفعل سياراتها ولم ترد تلك السيارات الا بعد موعد الكشف الاول فلا تحسب حصتها في النقل بعد ورودها فعلا الا بعد اتمام الكشف عليها في استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات بحيث يحسب تسلسلها في نهاية الدورة القائمة حينئذ.