١\- يلتزم المودع بان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر في الوديعة بما تراه.