المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن اي ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.