المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين الحارس باتفاق ذوي الشان على تعيينه، فان لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه اذا رات ان في بقاء المال في يد حائزه خطرا عاجلا.