المادة الثانية والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- حقوق الامتياز الناشئة عن اي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحدة.