المادة الثانية والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبين اللوائح الية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى او موقع التراث العمراني المصنف واصلاحه وترميمه، اذا عجز مالكه عن القيام بذلك.