المادة الثانية والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.