المادة الثانية والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يسقط حق الزوجة في النفقة الا بالاداء او الابراء. ٢\- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ اقامة الدعوى.