يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الاطفال الذين يولدون امواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع ام اثنائه.