المادة الثانية والخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الاطفال الذين يولدون امواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع ام اثنائه.