المادة 52
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 52 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر الى اخر حتى يصل الى الساحب، ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة الا بامر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة.