المادة الثانية والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعامل المفقود او الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لافراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. ٢\- اذا تبينت حياة المفقود او الغائب فانه يوقف صرف المعاش او العائدة عن افراد عائلته، ويعامل وفق الاتي: ا\- في حال كان صاحب معاش او عائدة، فيستانف صرف المعاش او العائدة له، على ان يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه او عائدته وما تم صرفه لافراد عائلته اثناء مدة فقده او غيابه. ب\- في حال لم يكن صاحب معاش او عائدة، فان المبالغ التي تم صرفها لافراد عائلته تعد دينا في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة، فان زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.