المادة الثانية والخمسون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوقف مامور التنفيذ البيع على باقي اموال المدين اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا اليه نفقات التنفيذ، او احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.