المادة الثانية والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة باصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للاسهم وعمليات العرض المقيد للاسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لاغراض تطبيق احكام هذا النظام ما ياتي : ا - الشراء المقيد للاسهم هو شراء اسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري او من يتصرفون بالاتفاق معه او سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة او اكثر من اسهم شركة من ذات الفئة من اسهم الشركة المعنية. ب - العرض المقيد للاسهم هو توجيه اعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء اسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت اذا بلغ عدد الاسهم التي يسعى مقدم العرض الى اكتساب ملكيتها قدرا تبلغ به نسبة الاسهم التي يملكها هو او تملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، او التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة او اكثر من اسهم الشركة المعنية.