المادة الثانية والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون الاسوار الخارجية لمباني الدرجة الاولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة (الطين)، او اي مادة اخرى اكثر عملا.