المادة الثانية والخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد اتمام الاجراءات اللازمة لذلك على ان تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.