يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. 2 - تكرار التصويت. 3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. 4 - الدخول الى الاماكن المعلن منع الدخول اليها. 5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة الى اللجان الانتخابية. 6 - جمع تبرعات او هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة. 7 - تنظيم المسابقات اثناء الحملات الانتخابية. 8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.