المادة الثانية والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. 2 - تكرار التصويت. 3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. 4 - الدخول الى الاماكن المعلن منع الدخول اليها. 5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة الى اللجان الانتخابية. 6 - جمع تبرعات او هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة. 7 - تنظيم المسابقات اثناء الحملات الانتخابية. 8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.