لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات، الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول، او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.