يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه اذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - ان يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه لدى الادارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.