المادة الثانية والخمسون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال الغاء المنافسة ترد لاصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية, وفقا لما توضحه اللائحة.