تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الاعمال التي تتم لاغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشان تصميم اصيل مماثل لتصميمه اذا ابتكره شخص اخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لاي تصميم اخر اصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل او تقويم ذلك التصميم، وكذلك لاي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الاخر.