تعديلات المادة المادة (52) الغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق احكام الشريعة الاسلامية السمحة، واثبات الاهلة وكل ما نصت عليه الاوامر والتعليمات الصادرة من جلالة الملك المعظم او نائبه ، الموضح فيها اختصاص الرئيس المذكور والمبلغة الى المحكمة المذكورة، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة وكتاب العدل.