المادة 52
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 52 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن اربعة اشهر طوال مدة خدمته بدون اي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.