المادة 52
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 52 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.